الشيخ الجواهري

51

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

نعم لا ريب في اعتبار كونها ممّن يجوز له نكاحها حال النظر ، لا نحو ذات البعل والعدّة ، وإمكان إجابتها عادة ، لا المعلوم عدمها ، بل قيل « 1 » باعتبار احتمال إفادة النظر ما لا يعرفه قبله . ولا بأس به [ 1 ] . بل الأولى الاقتصار على من يريد تزويجها خاصّة ، فلا يكفي إرادة أصل التزويج في الجواز . كما لا يكفي احتمال العزم على تزويجها بعد النظر . وأمّا اعتبار عدم اللذة بذلك فينبغي القطع بعدمه [ 2 ] . [ والقول بكون النظر قبل الخطبة أو غيره من الأوقات فيه مناقشة ] .

--> ( 1 ) كشف اللثام 7 : 20 . ( 2 ) التذكرة 2 : 573 ( حجرية ) . ( 3 ) المقنعة : 521 . ( 4 ) الوسائل 20 : 89 ، ب 36 من مقدمات النكاح ، ح 8 . ( 5 ) الوسائل 18 : 273 ، 274 ، ب 20 من بيع الحيوان ، ح 2 ، مع اختلاف . ( 6 ) الوسائل 20 : 88 ، ب 36 من مقدمات النكاح ، ح 5 . ( 7 ) المسالك 7 : 40 . ( 8 ) جامع المقاصد 2 : 27 .